العلامة الحلي

59

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تذنيب : يستحب لمن رأى جنازة أن يقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم . مسألة 207 : يجب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة ، لأن النبي صلى الله عيه وآله كذا فعل ، وقال الصادق عليه السلام : " لا يصلى على الميت بعدما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان " ( 1 ) . فإن لم يكن كفن طرح في القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ، ودفن ، لأن الصادق عليه السلام قال في العريان : " يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجر - وفي رواية : والتراب - ثم يصلى عليه ويدفن " ( 2 ) . إلا الشهيد فإنه يصلى عليه من غير تغسيل ، ولا يكفن إلا أن يجرد فإنه يكفن ولا يغسل ويصلى عليه . البحث الرابع : في الكيفية . مسألة 208 : القيام شرط في الصلاة مع القدرة فلا تجوز الصلاة قاعدا ، ولا راكبا اختيارا عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة ( 3 ) ، ولا أعلم فيه خلافا إلا في قول للشافعي : إنه يجوز أن يصلي قاعدا ، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل ( 4 ) . وإنما قال أصحاب أبي حنيفة : إن القياس جوازه ، لأنه ركن منفرد

--> ( 1 ) الكافي 3 : 214 / 4 ، التهذيب 3 : 179 / 406 . ( 2 ) الكافي 3 : 214 / 4 ، الفقيه 1 : 104 / 482 ، التهذيب 3 : 179 / 406 . ( 3 ) الأم 1 : 271 ، المجموع 5 : 222 ، فتح العزيز 5 : 174 ، كفاية الأخيار 1 : 103 ، السراج الوهاج : 107 ، مغني المحتاج 1 : 342 ، المغني 2 : 371 ، الشرح الكبير 2 : 348 ، بدائع الصنائع 1 : 312 . ( 4 ) المجموع 5 : 222 ، مغني المحتاج 1 : 342 .